السيد محمد تقي المدرسي
126
أحكام مقدمات الصلاة
2 - الغصب قد يقع على عين المكان ، كما لو كانت نفس الأرض مغصوبة من مالكها ، وقد يقع على المنفعة كالتصرف في مكان مستأجَر بدون اذن المستأجِر ، فالتصرف هنا حرام ايضاً حتى ولو اذن المالك ، لان المستأجِر هو الذي يملك حق الانتفاع في فترة عقد الايجار ، وبناءً على المشهور والاحتياط فان الصلاة في هذا المكان باطلة ايضاً . 3 - ولا تبطل الصلاة الا إذا كان المصلي عالماً بالغصب وعامداً ، اما في حالات الغفلة أو الجهل أو النسيان فان الصلاة صحيحة إن شاء الله ، واما الجاهل بالحكم الشرعي وهو الحرمة فالأقوى صحة صلاته وإن كان الاحتياط الواجب هو البطلان ، خاصة في الجاهل المقصِّر ، حسب الرأي المشهور في بطلان الصلاة في الغصب . 4 - كل استفادة اعتبرها عُرْف المجتمع استعمالًا للمغصوب ، وتصرفاً فيه فإنه مبطل للصلاة احتياطاً - : - كالصلاة في سفينة أو طائرة أو سيارة مغصوبة . - أو الصلاة تحت خيمة مغصوبة أو تحت سقف مغصوب ، إذا اعتبر العُرف ذلك تصرفاً في الخيمة أو السقف . - أو الصلاة على سقف مباح بينما الأرض التي تحته مغصوبة مع الصدق العرفي . 5 - إذا اشترى الشخص مكاناً بمال لم يدفع زكاته أو خمسه فالظاهر صحة البيع ، وعلى المالك تسديد الزكاة أو الخمس أو أي حق شرعي آخر عليه من أي مال يشاء ، وبناءً على ذلك فالصلاة في هذا المكان صحيحة